Home » , » fatwa مات عن أم وثلاث عشرة بنتا وشقيقتين فتاوى اسلامية

fatwa مات عن أم وثلاث عشرة بنتا وشقيقتين فتاوى اسلامية

Written By on Monday, 20 April 2015 |

مات عن أم وثلاث عشرة بنتا وشقيقتين

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 13 (أخت شقيقة) العدد 2

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي: 
لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، ووجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}لد.

وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

ولشقيقتيه ما بقي تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: والأخوات قد يصرن عاصباتْ *** إن كان للميت بنت أو بنات.

وأصل التركة من ستة، وتصح من مائة وستة وخمسين، فيقسم المال على مائة وستة وخمسين سهما، تأخذ الأم سدسها: ستة وعشرين سهما، وتأخذ البنات ثلثيها: مائة وأربعة أسهم، لكل واحدة منهن ثمانية أسهم، وتأخذ الشقيقات ما بقي، وهو ستة وعشرون سهما، لكل واحدة منهما ثلاثة عشر سهما، وانظر الجدول التوضيحي التالي:

أصل التركة  6 156
أم 26
بنت  13 104
شقيقة  2 26

 والله أعلم.



حكم,فتوى,حكم الشرع,فتوى شرعية,
مات عن أم وثلاث عشرة بنتا وشقيقتين ,مات عن أم وثلاث عشرة بنتا وشقيقتين ,مات عن أم وثلاث عشرة بنتا وشقيقتين ,مات عن أم وثلاث عشرة بنتا وشقيقتين ,مات عن أم وثلاث عشرة بنتا وشقيقتين
المصدرإسلام ويب - مركز الفتوى http://ift.tt/1bjsH5g
via موقع الاسلام

from موقع الاسلام (رسالة الحق والسلام) http://ift.tt/1DCYO9a
via IFTTT

0 comments:

Post a Comment

Total Pageviews

العاب بنات

العاب بنات

العاب بنات

العاب بنات

العاب بنات

العاب بنات
Powered by Blogger.

Search This Blog