Home » , » 3lislam 10- أركان الصـلاة (1-3) الاسلام

3lislam 10- أركان الصـلاة (1-3) الاسلام

Written By on Wednesday 30 September 2015 |

10- أركان الصـلاة (1-3)



أركان الصلاة هي:
أجزاؤها الأساسية التي تتكون منها. ولا يتم وجود الصلاة ولا تصح إلا باستيفائها جميعًا.

وإذا ترك المصلي ركنًا من الأركان بطلت صلاتُه، سواء أكان تركه عمدًا أم سهوًا. أو بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت الركعة التي تليها مقام تلك الركعة.

الفرق بين شروط الصلاة وأركانها:

الشروط والأركان كلاهما لازمٌ لوجود الصلاة، وتتوقف صحة الصلاة على الإتيان بهما، ومجموعهما هو فروض الصلاة.

وتفترق شروط الصلاة عن أركانها في أمرين اثنين، هما:

1- الشروط مُتَقَدِّمة على الصلاة، وليست جزءًا منها.
2- الشروط يجب استمرارها من أول الصلاة إلى آخرها (مثل: الطهارة وستر العورة).

وأركان الصلاة ثلاثةَ عشر ركنًا، وهي:

الركن الأول: النية:

تعريف النيَّة:

النية هي قَصْدُ فِعل العبادة تَقَرُّبًا إلى الله تعالى.

مَحَلُّ النية:

مَحَلُّ النية القلبُ، ولا يكفي مجرد النطق بها مع غفلة القلب عنها، ولا يُشترط تحريك اللسان بها، بل ذلك مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والعملية.

الدليل على مشروعية النية:

الدليل على مشروعية النية، وأنها رُكنٌ في الصلاة وغيرها من العبادات، قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) رواه البخاري ومسلم.

حُكم قطع النية أثناء الصلاة:

يجب أن تستمر النيةُ في جميع الصلاة، فإن قطعها المصلِّي في أثناء الصلاة، أو تردَّد هل يبقى أم يخرج، بطلت صلاته.

حُكم تغيير النية بعد الدخول في الصلاة:

إن دخل المصلي في فريضةٍ كالظهر، ثم صرف نيته إلى فريضة أخرى كالعصر، بطلت صلاته.

الركن الثاني: القيام (للقادرين عليه):

المراد بالقيام:

المراد بالقيام في الصلاة هو: الوقوف مع انتصاب القامة.

حُكمُ القيام في الصلاة:

القيام فرضٌ على مَن قدر عليه في صلاة الفريضة، سواء أكانت أداء أم قضاء أم إعادة.

الدليل على كون القيام في الصلاة فرض:

الدليلُ على ذلك: قولُ الله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة:238]، وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عِمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: (صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْب).

وللمصلي أن يقُوم مستندًا إلى جدارٍ أو إنسانٍ أو عصى، إن احتاج لذلك، وصلاته صحيحة؛ لأنه يُسمى قائمًا.

العجز عن القيام:

العاجز عن القيام يصلي قاعدًا، كيف شاء (مُفترِشًا أو متورِّكًا أو متربِّعًا)؛ للحديث السابق، والافتراش أفضلُ هيئات القعود.

ولا ينقُصُ ثوابُ المصلي قاعدًا عن ثواب المصلي قائمًا؛ لأنه معذور.

ولو قَدَرَ المصلي على القيام في بعض صلاته، وعجز في بعضها الآخر، فيجب القيام فيما أمْكَنَهُ، ويقعد فيما لا يمكنه، وصلاته صحيحة.

ولو وجد المصلي في الصلاة قاعدًا مشقة، صلَّى مُضَّجِعًا على جنبه، مستقبلَ القبلة بوجهه، والجَنْبُ الأيمن أفضل من الأيسر.

وإن عَجَزَ عن الصلاة مضجعًا على جنبه، صلى مُسْتلقيًا على ظهره، وباطن قدميه إلى جهة القبلة، ويضع وِسادة تحت رأسه ليستقبل بوجهه القبلة، ويركع ويسجد بقدر إمكانه، فإن عجزَ أوْمَأ برأسه، والسجود أخفض من الركوع.

فإن عجز عن الإيماء فيصلِّي ببصره، فإن عجزَ أجرى أفعال الصلاة على قلبه، ولا إعادة عليه.

ولا تسقطُ الصلاةُ بحال، ما دام العقلُ ثابتًا؛ لوجود شرط التكليف.

القيام في النفل:

القيام في الصلاة للقادر عليه فرضٌ في صلاة الفريضة فقط، أما الصلوات النوافل فإن القيام مندوب فيها وليس فرضًا، فتصح السُّنن الرواتب وجميع النوافل قُعُودًا بدون قيام، سواء أكان المصلي قادرًا على القيام أم لا، ولكن القيام أفضل؛ وذلك لما رواه البخاري في صحيحه عن عِمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: (إن صلَّى قائمًا فهو أفضل، ومَن صلى قاعدًا، فله نصفُ أجرِ القائم، ومن صلى نائمًا [أي: مضطجعًا] فله نصف أجر القاعد).

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة النافلة على الرَّاحلة [أي: الدابة] وهو قاعد، فعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: (رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يُسَبِّح [أي: يصلِّي النافلة]يُومِئُ برأسه قِبَلِ أيِّ وَجْه تَوَجَّه ،  ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة [أي: المفروضة]) رواه البخاري.
ومعنى : يُومِئُ برأسه قِبَلِ أيِّ وَجْه تَوَجَّه [أي: يشير بحركة رأسه إلى الركوع والسجود، مِن غَير أن يضع جبهته على ظهر الراحلة، مقابل أي جِهة] .

ولا شكَّ أن جواز أداء صلاة النوافل من قعود فيه تيسير على المكلفين؛ لأن النوافل كثيرة، ولو وجب القيام فيها لشق ذلك على كثير من المسلمين ولتركوا صلاتها.

وما تقدم في حديث عمران بن حصين السابق من أن أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، إنما يكون عند القدرة على القيام، أما إن كان المصلي يصلي قاعدًا لعجزه عن القيام، فإنه لا يَنقُصُ من أجره شيء.

أين يضعُ المصلِّي يده بعد تكبيرة الإحرام وأثناء القيام؟

يستحبُّ للمصلِّي أن يدَه اليمنى على ظهر كفه اليسرى فوق صدره؛ فعن وائل بن حُجْر رضي الله تعالى عنه قال: (قلتُ: لأنظرنَّ إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرتُ إليه، فقام فكبَّر، ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغِ والساعدِ) رواه النسائي وغيره، وأصله في صحيح مسلم.

تحصيل الخشوع في الصلاة:

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه: (المجموع شرح المهذب): "أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة، وغض البصر عما يُلهي، وكراهة الالتفات في الصلاة، وتقريب نظره وقَصْرِه على ما بين يديه" ثم صحَّح رحمه الله تعالى أن المصلي "يجعل نظره إلى موضع سجوده في قيامه وقعوده"، وعلَّل ذلك بأن "ترديد البصر من مكان إلى مكان يشغل القلب ويمنع كمال الخشوع".
 



الاسلام,اخبار,مقالات اسلامية,اسلام

10- أركان الصـلاة (1-3), 10- أركان الصـلاة (1-3), 10- أركان الصـلاة (1-3), 10- أركان الصـلاة (1-3), 10- أركان الصـلاة (1-3)

المصدرمحور المقالات - إسلام ويب http://ift.tt/1O7bdcU
via موقع الاسلام

from موقع الاسلام (رسالة الحق والسلام) http://ift.tt/1P56V4Z
via IFTTT

0 comments:

Post a Comment

Total Pageviews

العاب بنات

العاب بنات

العاب بنات

العاب بنات

العاب بنات

العاب بنات
Powered by Blogger.

Search This Blog