fatwa قضاء الفوائت الفرائض في وقت النهي فتاوى اسلامية
Written By on Sunday, 8 February 2015 |
أنا صاحب السؤال رقم: 2539215. سؤالي هو: هل يجوز في حالتي هذه قضاء الصلوات في أوقات النهي عن الصلاة إذا كنت أقدر أن أصلي في الأوقات غير المنهي عنها؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الصلاة تقضى ولو في وقت النهي على الصحيح من أقوال الفقهاء وهو قول الجمهور، قال ابن قدامة في المغني: وَيَقْضِي الْفَوَائِتَ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْفَرْضِ، وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ الْفَائِتَةِ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَغَيْرِهَا، رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ... اهـــ .
ثم إن القضاء واجب على الفور فلا يجوز تأخيره مع القدرة عليه لكنه حسب الطاقة فيجب بما لا يضر بالبدن أو المعاش، وفرق الشافعية بين المتروكة بعذر فقالوا يستحب قضاؤها على الفور ولا يجب، وبين المتروكة بغير عذر فقالوا يجب قضاؤها فورا، قال في مغني المحتاج: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ لَمْ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا فَوْرًا، لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ الْمُبَادَرَةُ بِهَا، أَوْ بِلَا عُذْرٍ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا فَوْرًا لِتَقْصِيرِهِ. اهـــ
وقال في أسنى المطالب: ويجب قضاء الفوائت الفرائض بخبر الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم إن فاتت بغير عذر وجب قضاؤها على الفور، وإلا ندب. اهــ .
والله تعالى أعلم.
حكم,فتوى,حكم الشرع,فتوى شرعية,
قضاء الفوائت الفرائض في وقت النهي ,قضاء الفوائت الفرائض في وقت النهي ,قضاء الفوائت الفرائض في وقت النهي ,قضاء الفوائت الفرائض في وقت النهي ,قضاء الفوائت الفرائض في وقت النهي
المصدرإسلام ويب - مركز الفتوى http://ift.tt/1Dbh0ax
via موقع الاسلام
from موقع الاسلام (رسالة الحق والسلام) http://ift.tt/1xUxvBs
via IFTTT

0 comments:
Post a Comment