fatwa الذهب يوزع على جميع الورثة كغيره من الأموال ولا تختص به البنات فتاوى اسلامية
Written By on Sunday, 30 November 2014 |
توفيت أختي قبل 4 سنوات تقريبا، وقد كانت متزوجة ولديها طفلتان، وتركت ذهبا، ونحن محتفظون به منذ وفاتها إلى الآن، ولم نزك منه. سؤالي: ماذا يجب أن نفعل بهذا الذهب؟ وهل يجوز الاحتفاظ به لابنتيها إلى حين بلوغهما سن الرشد؟ وإن كان هذا الذهب يورّث من بعدها فكيف تكون القسمة؟ ومن يرثها إن كان لديها أمها وزوجها وابنتين وأختين؟ وشكر الله لكم.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالذهب الذي تركته أختك يعتبر من جملة التركة، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ولا تختص به ابنتاها، بل هو حق لكل الورثة، وكل واحد منهم يأخذ منه نصيبه الشرعي في الميراث، ومن رضي منهم بأن يتنازل عن نصيبه للبنتين وكان بالغا رشيدا فله ذلك، وإذا مضت سنوات قبل قسم التركة، فمن كان من الورثة قد بلغت حصته من الذهب نصابا بمفردها أو بضمها إلى أموال أخرى لديه من نقود أو عروض تجارية وحال عليها الحول ابتداء من تملكها بموت المورث، وجب عليه إخراج الزكاة، ويكون ذلك عن قيمة نصيبه في كل سنة بمفردها، والنصاب ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، والقدر الواجب إخراجه زكاةً هو ربع العشر، وانظري الفتوى رقم: 139568.
وأما كيفية قسمته بين الورثة فالمعلومات التي ذكرتيها غير كافية لبيان كيفية قسمته بينهم، وإذا كنت حريصة على معرفة كيفية القسمة فأدخلي السؤال عن طريق الرابط أدناه حتى يتم تحديد الورثة بشكل لا لبس فيه.
والله تعالى أعلم.
حكم,فتوى,حكم الشرع,فتوى شرعية,
الذهب يوزع على جميع الورثة كغيره من الأموال ولا تختص به البنات ,الذهب يوزع على جميع الورثة كغيره من الأموال ولا تختص به البنات ,الذهب يوزع على جميع الورثة كغيره من الأموال ولا تختص به البنات ,الذهب يوزع على جميع الورثة كغيره من الأموال ولا تختص به البنات ,الذهب يوزع على جميع الورثة كغيره من الأموال ولا تختص به البنات
المصدرإسلام ويب - مركز الفتوى http://ift.tt/1pEWiM9
via موقع الاسلام
from موقع الاسلام (رسالة الحق والسلام) http://ift.tt/1rLUjBm
via IFTTT
0 comments:
Post a Comment